نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571101982
- رقم الحكم
- 4630336108
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية وقدره 745,267 ريال وأتعاب الخبرة. - رفضت المحكمة طلبات المدعى عليه بالغرامات والتعويضات وطلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية وقدره 745,267 ريال وأتعاب الخبرة. رفضت المحكمة طلبات المدعى عليه بالغرامات والتعويضات وطلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مشروع مطعم بتاريخ 1443/08/24 بمبلغ 6,261,809 ريال لمدة 6 أشهر. تم تنفيذ الأعمال الأساسية والإضافية بإجمالي قيمة 7,400,105 ريال، سدد منها المدعى عليه 6,654,838 ريال، وبقي 745,267 ريال غير مسدد. المدعى عليه يدعي تأخير المدعي في تسليم المشروع وأعمال غير مكتملة، بينما المدعي يؤكد التسليم
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر