نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4571101982
رقم الحكم
4630336108
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية وقدره 745,267 ريال وأتعاب الخبرة. - رفضت المحكمة طلبات المدعى عليه بالغرامات والتعويضات وطلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي.

الملخص

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية وقدره 745,267 ريال وأتعاب الخبرة. رفضت المحكمة طلبات المدعى عليه بالغرامات والتعويضات وطلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي.

الوقائع

تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مشروع مطعم بتاريخ 1443/08/24 بمبلغ 6,261,809 ريال لمدة 6 أشهر. تم تنفيذ الأعمال الأساسية والإضافية بإجمالي قيمة 7,400,105 ريال، سدد منها المدعى عليه 6,654,838 ريال، وبقي 745,267 ريال غير مسدد. المدعى عليه يدعي تأخير المدعي في تسليم المشروع وأعمال غير مكتملة، بينما المدعي يؤكد التسليم

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ مشروع مطعم — التجارية 1446هـ | ريحان