نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء برج حديد وموصلات وأساسات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4570757761
- رقم الحكم
- 4630017461
- التاريخ الهجري
- 23 محرم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء برج حديد وموصلات وأساسات). - المدعية (المقاول من الباطن) تنفيذ الأعمال الأساسية والإضافية وتطالب بقيمة الضمان المحجوز وقيمة الأعمال الإضافية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (الشركة المالكة) بدفع كافة المبالغ المستحقة بناءً على تقرير الخبرة الهندسية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٧٧٦١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: الشركه (...) للأعمار والتجاره
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في إنشاء برج الحديد والموصل واوتار (او اتش ال) واسس، لمدة (١٦) ستة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٣,١١٨) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال، نُفذ المشروع بشكل كامل ولم تسدد المدعى عليها شيء. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٦٣,١١٨) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال. ٢- توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م بسبب امتناع المدعى عليها عن سداد الجزء المنفذ من الأعمال الاضافية، استنادًا على اخراج موكلته من الموقع بطريقة غير نظامية. وطالب التمكين من محل التعاقد بغرض حصر باقي كميات الأعمال الإضافية المنفذة وعمل مقايسة على الطبيعة، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٧٦,٣٨٤.٠٠) مليون وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلباته مجموعة أوامر شراء و فواتير و كشفوات حسابات مرسلة من قبل الشركة المدعى عليها عن طريق الإيميل. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٥هـ، حضرت المدعية وكالة كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحالت على الطلب رقم (٤٥١١٢٧٥٢١٣) وتاريخ ١٢ / ٧ /١٤٤٥هـ والتي جاء بنصها: ١- أسندت المدعى عليها الى موكلتنا مقاولة من الباطن بموجب امر الشراء المؤرخ في ١/١٢/٢٠٢٠م. وصادر على مطبوعات المدعى عليها وهى عبارة عن تنفيذ أعمال انشاء (برج الحديد والموصل واوتار او اتش ال واسس والواقع ب(...) بمدينة (...) وأسس نظير مبلغ وقدره (١٧,٦٩٠,٢٨٦.٢٤) ريال لمدة زمنية قدرها (١٦) شهرا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر