نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إصلاح هيدروليكي وكهرباء لمركبة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670163448
- رقم الحكم
- 4630176877
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إصلاح هيدروليكي وكهرباء لمركبة). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المستحقات المالية وأتعاب التقاضي بعد إثبات الاستحقاق وإقرار المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٤٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيــة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إصلاح هيدروليكي للمركبة وإصلاح كهرباء توريد وتركيب قطع للمركبة، من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية