نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إسناد أعمال بتشغيل موظفين)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4670007023
رقم الحكم
4630032864
التاريخ الهجري
12 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إسناد أعمال بتشغيل موظفين). - توصّل الطرفان إلى اتفاق صلح مفصل خلال الجلسة الأولى أمام المحكمة. - قضت المحكمة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بتنفيذ بنوده.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إسناد أعمال بتشغيل موظفي الطرف الأول المدعي لدى الطرف الثاني المدعى عليه لمصلحته بشكل حصري وذلك في إسناد الأعمال بتشغيل موظفي الطرف الأول المدعي لدى الطرف الثاني المدعى عليه لمصلحته بشكل حصري، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة (تحضيرية أولى) في تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦هـ وفيها حضر عن الشركة المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن الشركة المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) و وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) بموجب ترخيص تمثيل الشخصية المعنوية (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأجاب وكيل المدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إسناد أعمال بتشغيل موظفين) — التجارية 1446هـ | ريحان