نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال إشراف في مشروع مقاولات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571327455
رقم الحكم
4630049602
التاريخ الهجري
16 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال إشراف في مشروع مقاولات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية وتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4571327455لعام1445ه

المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدودة

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها الآتي: إن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أشراف وذلك في توفير مشرف سقالات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2022/04/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2023/10/18م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,479,684.07) مليون وأربع مئة وتسعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال إشراف في مشروع مقاولات — التجارية 1446هـ | ريحان