نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال إشراف في مشروع مقاولات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571327455
- رقم الحكم
- 4630049602
- التاريخ الهجري
- 16 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال إشراف في مشروع مقاولات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية وتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4571327455لعام1445ه
المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدودة
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها الآتي: إن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أشراف وذلك في توفير مشرف سقالات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2022/04/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2023/10/18م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,479,684.07) مليون وأربع مئة وتسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية