نزاع تعاقدي بين شركتين حول عقد تسليم مفتاح لمشروع مطعم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471238994
رقم الحكم
4530812060
التاريخ الهجري
7 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول عقد تسليم مفتاح لمشروع مطعم. - تضمن النزاع خلافاً حول قيمة الأعمال الأساسية والإضافية المنفذة، والسدادات، وغرامات التأخير، ومطالبات تعويض. - ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الأعمال والتحقق من النقاط المختلف عليها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المستحقات للمدعية، وتعويض عن مصاريف التقاضي، ورفضت طلبات التعويض عن غرامات دُفعت لمقاولي الباطن.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن (حبيبات بلاستيك بوزن (٢٨.٥) ثمانية وعشرون طن ونصف) عن طريق البر إلا ان المدعى عليها لم تسلم المنقول مما أدى إلى تلفه وطلبت إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تلف المنقول مبلغ قدره (١٩٥٤٢٠) ريال واتعاب المحاماة وقدرها (٢٤٥٤٢) ريال ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاربعاء ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي : (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م، وذلك على تقديم خدمات النقل التجاري داخل المملكة وخارجها لموكلتي؛ ويكون الطلب عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني التابع للمدعى عليها، ومدة العقد سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م حتى ١٨/١٠/٢٠٢٢م، وقد قامت موكلتي بتكليف المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٢م على نقل بضاعة تحتوي على حبيبات بلاستيك بوزن (٢٨.٥) ثمانية وعشرون طن ونصف بمبلغ قدره (٥٢,١١٢) اثنان وخمسون ألفاً ومائة واثنا عشر دولار امريكي، ما يعادل (١٩٥,٤٢٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال لنقلها من مدينة الجبيل بالسعودية إلى مدينة (...)عبر المنفذ الحدودي البري، وحيث إن المدعى عليها قامت بإبلاغ موكلتي بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م بأن الشاحنة تعرضت لحادث مروري؛ والبضاعة المحملة تلفت عند وقوع الحادث، ولم تقم بتوصيل الشحنة للعميل في مدينة (...)، واستناداً إلى المادة (٧) بند (المسؤولية) من العقد الذي نص على أنه: (تقتصر مسؤولية تراكر على التغطية التأمينية بحد أقصى موحد قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى نظير أي حادث على الطريق أو خيانة أمانة أو حريق أو تلف في البضاعة من التحميل إلى التسليم، ويمكن تقديم شهادة التأمين بناء على طلب العمي). وبناء عليه ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها بدفع كامل قيمة البضاعة بمبلغ قدره (١٩٥,٤٢٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال لموكلتي. ٢-

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع تعاقدي بين شركتين حول عقد تسليم مفتاح لمشروع مطعم — التجارية 1445هـ | ريحان