نزاع تعاقدي بين شركتين حول سداد دفعة مالية مستحقة بموجب اتفاقية تسوية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670186400
رقم الحكم
4630184902
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول سداد دفعة مالية مستحقة بموجب اتفاقية تسوية. - أقر المدعى عليه بالاستحقاق في الجلسة، وحكمت المحكمة بإلزامه بالسداد وتعويض المدعي عن جزء من أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670186400لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: قامت موكلته بالقيام بأعمال توريد وتركيب أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار بالمشاريع المختلفة لدى المدعى عليها وثم اجتمعت موكلته مع المدعى عليها واتفقوا بتاريخ 1444/09/11هـ على أن موكلته تستحق مبلغ وقدره (10,005,751) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً كمبالغ مستحقة عن جميع الأعمال التي قامت بها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول سداد دفعة مالية مستحقة بموجب اتفاقية تسوية — التجارية 1446هـ | ريحان