نزاع تعاقدي بين شركتين حول سداد دفعة مالية مستحقة بموجب اتفاقية تسوية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670186400
- رقم الحكم
- 4630184902
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول سداد دفعة مالية مستحقة بموجب اتفاقية تسوية. - أقر المدعى عليه بالاستحقاق في الجلسة، وحكمت المحكمة بإلزامه بالسداد وتعويض المدعي عن جزء من أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670186400لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: قامت موكلته بالقيام بأعمال توريد وتركيب أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار بالمشاريع المختلفة لدى المدعى عليها وثم اجتمعت موكلته مع المدعى عليها واتفقوا بتاريخ 1444/09/11هـ على أن موكلته تستحق مبلغ وقدره (10,005,751) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً كمبالغ مستحقة عن جميع الأعمال التي قامت بها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- لائحة نظام المحاكم التجارية