نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ عقد مقاولة لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570751142
رقم الحكم
4530828894
التاريخ الهجري
6 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ عقد مقاولة لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح ينظم إكمال الأعمال والسداد النهائي. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بتنفيذ بنود الصلح المتفق عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١١٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) العقارية

المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وتشغيل عدد (٢) مصاعد كهربائية، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٢,٠٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ عقد مقاولة لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية — التجارية 1445هـ | ريحان