نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ عقد مقاولة لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570751142
- رقم الحكم
- 4530828894
- التاريخ الهجري
- 6 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ عقد مقاولة لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح ينظم إكمال الأعمال والسداد النهائي. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بتنفيذ بنود الصلح المتفق عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١١٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) العقارية
المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وتشغيل عدد (٢) مصاعد كهربائية، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٢,٠٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر