نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ أعمال عازل مائي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570726277
- رقم الحكم
- 4630033530
- التاريخ الهجري
- 18 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول تنفيذ أعمال عازل مائي. - ادعى المدعي عدم تنفيذ المدعى عليه للأعمال وطالب بفسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة. - قضت المحكمة برفض الدعوى لثبوت إخلال المدعي ببنود العقد بعدم التزامه بجدول الدفع المتفق عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٦٢٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفقت موكلته شركة (...) للمقاولات مع شركة (...) على تنفيذ أعمال المقاولات بموجب العقد رقم (٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) في تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م، المنصوص على توريد وتطبيق طبقتين من العازل المائي وتوريد و تطبيق شبكة الياف حول الزوايا وحول جميع انابيب المصاريف، بأجمالي مبلغ وقدرة (٤٣,٧٠٠) ثلاثة واربعون ألف ريال وسبعمائة ريال، وقد تم الاتفاق على أن يتم تسليم الأعمال منفذة في تاريخ ١٧\٠٧\٢٠٢٣م، وحيث أن موكلته دفعت للمدعى عليها الدفعة الأولى بمبلغ وقدرة (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، الا أن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال المطلوبة في العقد. وطالب بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدرة (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبة المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد (٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) في تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م المبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي مترجم متمثل في صورة مراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الإلكتروني. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٤\٠٦\١٤٤٥هـ ذكر فيها: ماذكره المدعي من التعاقد فصحيح وأما ما يدعيه في دعواه فغير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه منذ توقيع العقد بدانا في تنفيذ العمل وعند اكتمال المرحلة الاولى وهي السطح طالبنا المدعية بضرورة سداد دفعة من المبلغ حسب الاتفاق المبرم بيننا الا أن المدعية رفضت ذلك وطالبت بانهاء كامل الاعمال مخالفة بذلك العقد وفي ذلك مخالفة للنظام فالعقد شريعة المتعاقدين حيث أننا قمنا باكمال المرحلة الاولى وقد نص العقد أن يتم السداد على دفعات لكل مرحلة والمدعية امتنعت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر