نزاع تعاقدي بين شركتين حول أجرة نقل بضائع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670242158
- رقم الحكم
- 4630277596
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول أجرة نقل بضائع. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي بعد تخفيضه وفق الفواتير المقدمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670242158 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (....) للنقل والتخزين شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها: (إنه بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحن وتوصيل بضائع ومنتجات المدعى عليها) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/5هـ الموافق 2024/02/15م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (27,001.79) سبعة وعشرون ألفًا وواحد ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله استناداً على (عقد و فواتير ضريبية). وانتهى إلى المطالبة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر