نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات ومقاول من الباطن حول مشروع أعمال طرق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571101576
- رقم الحكم
- 4531006379
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات ومقاول من الباطن حول مشروع أعمال طرق. - المدعي طالب برد مبالغ مدفوعة زائدة والتعويض عن التأخير بموجب شرط جزائي. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على مبلغ أقل وإسقاط المطالبات القضائية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٥٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال طبقة الأساس الحصوي وذلك في اعمال طبقة الأساس الحصوي، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٨٣٢,٤٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٩٩,٢١٨.٠٠) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائدة)، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢٠م، مما تسبب بـ(استلام مبالغ زائده عن قيمه الاعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٢٣٥,٧٤٦.٠٠) مليونان ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.)،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر