نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة تجارية حول مستحقات أعمال تشطيب تم تنفيذها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470121989
- رقم الحكم
- 4430284243
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة تجارية حول مستحقات أعمال تشطيب تم تنفيذها. - المدعى عليه أقر بالدين لكن ادعى اتفاقاً على خصم جزء منه، ولعدم إثباته حكمت المحكمة بسداد المبلغ الكامل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470121989 لعام 1444هـ
المدعي: شركة (..) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب، ابتداءً من تاريخ 1442/02/18 هـ الموافق 2020/10/05 م على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/07/14 هـ الموافق 2021/02/26 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر