نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470338808
رقم الحكم
4530460705
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع. - ادعت المدعية تنفيذها للأعمال واستحقاقها لمبالغ مالية بعد انتهاء العقد. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنسبة لأحد المدعى عليهم (شركة (...)) لإخراجه من الدعوى. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) بدفع المستحقات المالية للمدعية وأتعاب المحاماة والخبرة.

الملخص

نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع. ادعت المدعية تنفيذها للأعمال واستحقاقها لمبالغ مالية بعد انتهاء العقد. قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنسبة لأحد المدعى عليهم (شركة (...)) لإخراجه من الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) بدفع المستحقات المالية للمدعية وأتعاب المحاماة والخبرة.

الوقائع

تعاقدت المدعية مع المدعى عليه (شركة (...)) على تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة لمشروع لمدة خمس سنوات تبدأ من 1440/03/23هـ. كان من المقرر تسليم العمل بتاريخ 1443/09/20هـ. اتفق الطرفان على مبلغ قدره 52 مليون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة 77 مليون ريال. سدد من المبلغ 10

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع — التجارية 1445هـ | ريحان