نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470338808
- رقم الحكم
- 4530460705
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع. - ادعت المدعية تنفيذها للأعمال واستحقاقها لمبالغ مالية بعد انتهاء العقد. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنسبة لأحد المدعى عليهم (شركة (...)) لإخراجه من الدعوى. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) بدفع المستحقات المالية للمدعية وأتعاب المحاماة والخبرة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي بين شركة مقاولات وشركة أخرى حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة لمشروع. ادعت المدعية تنفيذها للأعمال واستحقاقها لمبالغ مالية بعد انتهاء العقد. قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنسبة لأحد المدعى عليهم (شركة (...)) لإخراجه من الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) بدفع المستحقات المالية للمدعية وأتعاب المحاماة والخبرة.
الوقائع
تعاقدت المدعية مع المدعى عليه (شركة (...)) على تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة لمشروع لمدة خمس سنوات تبدأ من 1440/03/23هـ. كان من المقرر تسليم العمل بتاريخ 1443/09/20هـ. اتفق الطرفان على مبلغ قدره 52 مليون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة 77 مليون ريال. سدد من المبلغ 10
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر