نزاع تعاقدي بموجب اتفاقية بناء فيلا بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670071229
- رقم الحكم
- 4630079077
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بموجب اتفاقية بناء فيلا بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات). - المحكمة رفضت طلب المدعي بإثبات حالة الأعمال في المشروع عبر المعاينة الاستعجالية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٢٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (......) المدعى عليه : شركة (......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (.....) بقطعة الأرض رقم (......) مخطط رقم (.......) بحي (.....) بمدينة الرياض في مشروع (.....) بصك رقم (.......)، ومساحتها (٣٥٠) متر مربع، وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، بقيمة مالية قدرها (٧٦٧,٨٣٠.٩٠) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة على أن تكون مدة الاتفاقية مدة (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر