نزاع تعاقدي بشأن مطالبة مقاول بدفع مستحقات أعمال مقاولة (توريد أعمال كهربائية وجبس)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571250924
- رقم الحكم
- 4531184630
- التاريخ الهجري
- 28 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن مطالبة مقاول بدفع مستحقات أعمال مقاولة (توريد أعمال كهربائية وجبس). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يتضمن تسديد المبلغ على أقساط. - أمضت المحكمة الصلح وألزمت الطرفين به وجعلته سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571250924 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) القابضة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد في توريد الأعمال الكهربائية والجبس، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 04/ 03/ 1444هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 03/ 12/ 1444هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر