نزاع تعاقدي بشأن مطالبة مقاول بدفع مستحقات أعمال مقاولة (توريد أعمال كهربائية وجبس)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571250924
رقم الحكم
4531184630
التاريخ الهجري
28 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن مطالبة مقاول بدفع مستحقات أعمال مقاولة (توريد أعمال كهربائية وجبس). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يتضمن تسديد المبلغ على أقساط. - أمضت المحكمة الصلح وألزمت الطرفين به وجعلته سنداً تنفيذياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571250924 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) القابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد في توريد الأعمال الكهربائية والجبس، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 04/ 03/ 1444هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 03/ 12/ 1444هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن مطالبة مقاول بدفع مستحقات أعمال مقاولة (توريد أعمال كهربائية وجبس) — التجارية 1445هـ | ريحان