نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (توريد عمالة) لمشروع بناء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571373647
رقم الحكم
4531152471
التاريخ الهجري
17 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (توريد عمالة) لمشروع بناء. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المالكة للمشروع) بدفع المبلغ المتبقي للمدعي (المقاول).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٣٦٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد القوى العاملة الرئيسية لمشروع حي (...) ١- (...) وذلك في بناء - دهان - مبلط - عامل / مساعد -كهربائي - سباك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (توريد عمالة) لمشروع بناء — التجارية 1445هـ | ريحان