نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (توريد عمالة) لمشروع بناء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571373647
- رقم الحكم
- 4531152471
- التاريخ الهجري
- 17 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (توريد عمالة) لمشروع بناء. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المالكة للمشروع) بدفع المبلغ المتبقي للمدعي (المقاول).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٣٦٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد القوى العاملة الرئيسية لمشروع حي (...) ١- (...) وذلك في بناء - دهان - مبلط - عامل / مساعد -كهربائي - سباك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات