نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تأجير سيارات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470698279
رقم الحكم
4530516457
التاريخ الهجري
18 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تأجير سيارات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقر به من قبله.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة بصحيفة نصها: "‎إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ١٠ سيارات (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: ١٠ سيارات (...)من نوع (...)لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١٩,٦١٨.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٥٠٤.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٩,٦١٨.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ لم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن مستحقات تأجير سيارات — التجارية 1445هـ | ريحان