نزاع تعاقدي بشأن مستحقات إيجار معدات ثقيلة وأيدي عاملة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670042368
- رقم الحكم
- 4630168966
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات إيجار معدات ثقيلة وأيدي عاملة. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يقضي بسداد المبلغ المستحق على دفعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٢٣٦٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديديه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة وايدي عاملة لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ لم تسدد منها شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٢,٥٩٧.٤٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر