نزاع تعاقدي بشأن مستحقات إيجار سيارات بموجب عقد تأجير مع الوعد بالتمليك
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571291176
- رقم الحكم
- 4531130872
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات إيجار سيارات بموجب عقد تأجير مع الوعد بالتمليك. - ادعى المدعي وجود مبلغ متبقي من ثمن الإيجار لم يسدده المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571291176 لعام 1445هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 2009/09/02م استأجرت مؤسسة (...)لتأجير السيارات لصاحبها المدعى عليه من المدعية (50) خمسون سيارة من نوع (...)سنة الصنع 2009م الموضحة بياناتها في ملحق العقد محل القضية بمبلغ أجرة إجمالي قدره (3,316,800) ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف وثمانمائة ريال، ويقسط هذا المبلغ مقابل أجرة شهرية مقدار كل قسط منها مبلغ قدره (69,100) تسعة وستون ألف ومائة ريال، لمدة (48) شهراً ميلادياً وتبدأ من تاريخ 2009/10/15م، وقد حل مبلغ الأجرة كاملاً وقد سدد المدعى عليه مبلغ قدره (832,601) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره (2,484,199) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (2,484,199) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال، وإلزامه بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تأجير مع الوعد بالتمليك بتاريخ 02\09\2009م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد تأجير مع الوعد بالتمليك ممهور بختم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر