نزاع تعاقدي بشأن مستحقات أعمال مقاولة (تأجير معدات مع مشغليها)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670299483
- رقم الحكم
- 4630349474
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات أعمال مقاولة (تأجير معدات مع مشغليها). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح ينظم سداد المبلغ المستحق. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٨٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير معدات مع مشغليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، وقد كان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر