نزاع تعاقدي بشأن مستحقات أعمال توريد وتركيب لمشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470575509
- رقم الحكم
- 4470575509
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن مستحقات أعمال توريد وتركيب لمشروع. - المحكمة قضت برفض دعوى المدعي لعدم إثباته استحقاق المبالغ المطالب بها بعد تقرير الخبرة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي بشأن مستحقات أعمال توريد وتركيب لمشروع. المحكمة قضت برفض دعوى المدعي لعدم إثباته استحقاق المبالغ المطالب بها بعد تقرير الخبرة.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على توريد وتركيب وتنفيذ أعمال لمشروع (...). كانت قيمة العقد الأصلية 1,955,000 ريال. يدعي المدعي أن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت 2,337,172 ريال. يدعي المدعي أن المدعى عليه سدد 1,758,750.75 ريال ويتبقى 801,572 ريال.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي وقدره 801,572 ريال.
اسانيد المطالبة
العقد المبرم بين الطرفين.
رد المدعى عليه
أقر بصحة التعاقد وقيمة العقد الأصلية. ادعى أن المدعي أنجز فقط 60% من الأعمال بقيمة 1,173,000 ريال. ادعى أن المبالغ المسددة
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر