نزاع تعاقدي بشأن عقد مقاولة من الباطن لأعمال عزل مائي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570470971
- رقم الحكم
- 4531064541
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن عقد مقاولة من الباطن لأعمال عزل مائي. - المدعى عليه لم ينفذ الأعمال رغم استلامه دفعة مقدمة. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ وأداء أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٠٩٧١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامة
الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها بوكالتي عن المدعية أوجز لفضيلتكم لائحة الدعوى: - حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها كمقاول من الباطن بموجب خطاب الترسية رقم (...) والذي بموجبه تلتزم المدعى عليها بتنفيذ أعمال توريد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية