نزاع تعاقدي بشأن عقد مقاولة لإنشاء كوفي شوب

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
عرعر
رقم القضية
449021842
رقم الحكم
447173367
التاريخ الهجري
22 محرم 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن عقد مقاولة لإنشاء كوفي شوب. - طلب المدعي فسخ العقد والتعويض بسبب تأخير وتوقف الأعمال. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء الشروط الإجرائية المتعلقة بالإخطار أو المصالحة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 449021842 لعام 1444 هـ

المدعي: مؤسسة جزيرة ثيرا لتقديم المشروبات المدعى عليه: مؤسسة العمران الوثيق للتطوير العقاري

الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي بصحيفة دعواه ونصها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وانشاء محل كوفي شوب وذلك في اعمال التشطيب كاملة بالمواد، لمدة (١٠٥) مائة وخمسة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٥,٠٠٠.٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن عقد مقاولة لإنشاء كوفي شوب — العامة 1444هـ | ريحان