نزاع تعاقدي بشأن عقد مضاربة (استثمار) حيث دفع المدعي رأس مال قدره 300,000 ريال للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570777492
رقم الحكم
4530668033
التاريخ الهجري
7 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن عقد مضاربة (استثمار) حيث دفع المدعي رأس مال قدره 300,000 ريال للمدعى عليه. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570777492 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع:    تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار حسب العقد المرفق والذي تم تصفيته بقرار معالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن عقد مضاربة (استثمار) حيث دفع المدعي رأس مال قدره 300,000 ريال للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان