نزاع تعاقدي بشأن عقد تأجير مع الوعد بالتمليك لسيارات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570828793
رقم الحكم
4530687848
التاريخ الهجري
10 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن عقد تأجير مع الوعد بالتمليك لسيارات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570828793 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 29/01/2009م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات والتي تم ت(...)عها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (1) سيارة (...) (2009م) وعدد (1) سيارة بكب (2009م) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,039) أربعة آلاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن عقد تأجير مع الوعد بالتمليك لسيارات — التجارية 1445هـ | ريحان