نزاع تعاقدي بشأن عقد تأجير مع الوعد بالتمليك لسيارات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570828793
- رقم الحكم
- 4530687848
- التاريخ الهجري
- 10 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن عقد تأجير مع الوعد بالتمليك لسيارات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570828793 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 29/01/2009م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات والتي تم ت(...)عها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (1) سيارة (...) (2009م) وعدد (1) سيارة بكب (2009م) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,039) أربعة آلاف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر