نزاع تعاقدي بشأن عقد بناء فيلا حيث لم يلتزم المدعى عليه (شركة) باستكمال الأعمال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670471240
- رقم الحكم
- 4630386841
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
- نزاع تعاقدي بشأن عقد بناء فيلا حيث لم يلتزم المدعى عليه (شركة) باستكمال الأعمال. - طلب المدعي معاينة عاجلة لإثبات حالة العقار خشية ضياع المعالم. - رفضت المحكمة الطلب لوجود تقرير استشاري معتمد في العقد يوثق الحالة ويرفع داعي الاستعجال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670471240 لعام 1446 هـ
المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم الالتزام باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه وتوقفه عن العمل وعدم انجاز أعمال بناء الفلا والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (العقار محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام بها المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27/04/1446هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة (......) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقدم المدعي وكالة: وقدم لائحة دعواه جاء فيها: بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر