نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار مركبة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571351837
- رقم الحكم
- 4630350663
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-13
- نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار مركبة. - المدعي يطالب بتعويض عن أضرار لحقت بالمركبة أثناء فترة الإيجار. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571351837 لعام 1445ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أولاً/ أنه بتاريخ18/12/2022م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستئجار مركبة من نوع (...) (...)، لونه (...)، برقم اللوحة ((...)) لمدة سنة كاملة، واتفق الطرفان على أن قيمة الأجرة للمركبة محل العقد (4,000) أربعة الاف ريال شهرياً. ثانياً/ تخلفت المدعى عليها عن سداد قيمة الأجرة المستحقة والحالة في ذمتها مما دفع موكلته إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحق، وتم صدور الحكم القضائي بالرقم (4530928213) بتاريخ: 21/09/1445هـ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام، ثالثاً/ واستناداً على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية