نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار لسبع شاحنات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571005211
- رقم الحكم
- 4531039177
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار لسبع شاحنات. - طلبت المؤجرة (المدعي) استرداد العين المؤجرة (الشاحنات) بسبب انتهاء العقد وعدم سداد الأجرة. - قضت المحكمة بإلزام المستأجر (المدعى عليه) برد الشاحنات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٥٢١١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد على ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وذكر بأن موكلته أبرمت عقد إيجار لعدة شاحنات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر