نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار سيارة بسبب عدم سداد الأجرة المستحقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4570728186
- رقم الحكم
- 4530804410
- التاريخ الهجري
- 18 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار سيارة بسبب عدم سداد الأجرة المستحقة. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتأخرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٨١٨٦ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) بكب وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) بكب غمارتين لوحة رقم:(...) موديل (...) اللون ابيض لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (١١٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١١٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم عشرون قيمتها (٢,١٨٥.٠٠) ألفان ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، و الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٢,١٨٥.٠٠) ألفان ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٢,١٨٥.٠٠) ألفان ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (٢,١٨٥.٠٠) ألفان ومائة وخمسة وثمانون ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية