نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار سيارات لمدة 48 شهراً
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570790215
- رقم الحكم
- 4530735184
- التاريخ الهجري
- 29 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن عقد إيجار سيارات لمدة 48 شهراً. - المدعي تطالب بالأجرة المتبقية التي لم يسددها المدعى عليه. - قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بسبب تقادمها وطول مدة السكوت عن المطالبة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٠٢١٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: شركه (...) العقاريه
الوقائع: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٥ سيارات (...) موديل (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٤٩٣) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٥٦٤) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر