نزاع تعاقدي بشأن شراكة مضاربة حيث قدم المدعي رأس مال ولم ينفذ المدعى عليه التزاماته
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670228701
- رقم الحكم
- 4630207351
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن شراكة مضاربة حيث قدم المدعي رأس مال ولم ينفذ المدعى عليه التزاماته بالشراكة. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٨٧٠١ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لاصلاح الآلات والمكائن شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفًا ريال ، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (بيع وتوريد قطع الغيار للسيارات وتصليحها بناءً على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر