نزاع تعاقدي بشأن شراكة استثمارية في استيراد الفواكه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470138750
رقم الحكم
4430225115
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن شراكة استثمارية في استيراد الفواكه. - حكمت المحكمة بإلزام الشركة برد رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470138750 لعام 1444هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، وأن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه والمضاربة بها وأن تعيد رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال. وقدم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن شراكة استثمارية في استيراد الفواكه — التجارية 1446هـ | ريحان