نزاع تعاقدي بشأن تأجير مولدات ديزل بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670068443
- رقم الحكم
- 4630132694
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن تأجير مولدات ديزل بين شركتين. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة البالغة 12,650 ريال للشركة المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة الشخص الواحد)
المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي:ة للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره: (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر