نزاع تعاقدي بشأن تأجير مولدات ديزل بين شركتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670068443
رقم الحكم
4630132694
التاريخ الهجري
26 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن تأجير مولدات ديزل بين شركتين. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة البالغة 12,650 ريال للشركة المدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة الشخص الواحد)

المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي:ة للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره: (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن تأجير مولدات ديزل بين شركتين — التجارية 1446هـ | ريحان