نزاع تعاقدي بشأن بيع بالآجل لمنتجات وأدوات اتصالات
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570115252
- رقم الحكم
- 4530215198
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-08
- نزاع تعاقدي بشأن بيع بالآجل لمنتجات وأدوات اتصالات. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع ثمن البضاعة المستلمة وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570115252 لعام 1445 هـ
المدعي : شركة (...) الدولية للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالآجل) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م بثمن إجمالي قدره (700,000.00) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، بحيث يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/09/6هـ الموافق 2022/04/07م بمبلغ قدره(734,003.60) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 734,003.60ريال تمثل قيمة توريد منتجات وأدوات اتصالات لصالح
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاماة