نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات وعدم سداد الأجرة المتبقية بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4571174536
رقم الحكم
4630174653
التاريخ الهجري
30 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات وعدم سداد الأجرة المتبقية بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة المقاولات) بدفع المبلغ المتبقي.

الملخص

نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات وعدم سداد الأجرة المتبقية بالكامل. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة المقاولات) بدفع المبلغ المتبقي.

الوقائع

بتاريخ 1436/03/07هـ تعاقد الطرفان على إيجار عدة معدات لفترات محددة بإجمالي أجرة قدرها 171,502 ريال. استلم المدعى عليه المعدات المؤجرة وانتهى العقد. سدد المدعى عليه دفعات جزئية، وبقي مبلغ 77,538.80 ريال غير مسدد. نشأ الحق بتاريخ 1438/12/06هـ.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها 77,538.80 ريال.

اسانيد المطالبة

تسوية ودية بتاريخ 28/08/2017م ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه (سابقاً مؤسسة المدعي).

رد المدعى عليه

طلب جدولة المديونية. عرض سداد دفعة أولى قدرها 25,000 ريال والباقي على ثلاثة أشهر.

تسبيب الحكم

ثبت اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. الدعوى مقبولة شكلاً. قدم المدعي بينة تتمثل في تسوية ودية تحمل ختم المؤسسة التي تحولت إلى المدعى عليه. الختم يعد حجة على المدعى عليه وفقاً للمادة 29 من نظام الإثبات. لم ينكر المدعى عليه التعامل وطلب جدولة المديونية، مما يعترف بالدين. المدعى عليه لم تتجاوب في مساعي الصلح وماطلت في السداد.

منطوق الحكم

إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 77,538.80 ريال.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات وعدم سداد الأجرة المتبقية بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان