نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات (رصاصة حديد) وعدم سداد الإيجار وتلف المعدة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470886448
رقم الحكم
4530550381
التاريخ الهجري
9 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات (رصاصة حديد) وعدم سداد الإيجار وتلف المعدة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية وتعويضها عن أتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:  فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي:  (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١٧٠٨٥٢٩)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى لائحة الدعوى الالكترونية والمتضمن ما نصها (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لائحة دعوى حيث انه بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ م أجرت موكلتي شركة (...)للمقاولات العامة سجل التجاري رقم (...) على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) رصاصة حديد ٢ رول ١ طن بأجرة شهرية بمبلغ وقدره (٥٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة،للمشروع التابع للمدعى عليها في(...) وذلك لمدة ثلاثة أشهر،حيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد موكلتي طيلة هذه المدة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريال،وفي الشهر الرابع تبين ان المدعى عليها استعملت الرصاصة استعمال خاطئ مما تسبب بتلف الرصاصة حيث طالبت موكلتي المدعى عليها سداد قيمة إيجار الرصاصة للشهر الرابع ودفع تكاليف صيانة الرصاصة بمبلغ وقدره (٢٧,٢٣٢) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال ليصبح إجمالي ما في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريال بناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريال، وكذلك الزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٧٨٣) ريال والله يحفظكم ويرعاكم لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) أربعة وأربعون ألفاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات (رصاصة حديد) وعدم سداد الإيجار وتلف المعدة — التجارية 1445هـ | ريحان