نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات ثقيلة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570571936
رقم الحكم
4530571116
التاريخ الهجري
10 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات ثقيلة. - سدد المدعى عليه المبلغ الأصلي المستحق بعد رفع الدعوى، فتركز النزاع على طلب تعويض عن أتعاب المحاماة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض المطلوب عن أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧١٩٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤٢٧,٠٩٤.٢٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، بثمن إجمالي قدره (٤٢٧,٠٩٤.٢٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات ثقيلة — التجارية 1445هـ | ريحان