نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات ثقيلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570571936
- رقم الحكم
- 4530571116
- التاريخ الهجري
- 10 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن إيجار معدات ثقيلة. - سدد المدعى عليه المبلغ الأصلي المستحق بعد رفع الدعوى، فتركز النزاع على طلب تعويض عن أتعاب المحاماة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض المطلوب عن أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧١٩٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤٢٧,٠٩٤.٢٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، بثمن إجمالي قدره (٤٢٧,٠٩٤.٢٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر