نزاع تعاقدي بشأن إيجار محطة كهربائية ودفع الأجرة المستحقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571196466
- رقم الحكم
- 4530988780
- التاريخ الهجري
- 19 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن إيجار محطة كهربائية ودفع الأجرة المستحقة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٤٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها محطة كهربائية لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر