نزاع تعاقدي بشأن إيجار سقالات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة المستحقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571095946
- رقم الحكم
- 4530924328
- التاريخ الهجري
- 8 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن إيجار سقالات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة المستحقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وتعويض المدعي عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571095946 لعام 1445ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 25/ 08/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، بثمن إجمالي قدره (82,238) اثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية