نزاع تعاقدي بشأن أجرة إيجار سيارة إزالة مخلفات لم يتم سدادها من قبل المستأجر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670292447
- رقم الحكم
- 4630286242
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بشأن أجرة إيجار سيارة إزالة مخلفات لم يتم سدادها من قبل المستأجر. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين في المحكمة، حيث اتفقا على سداد المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٢٤٤٧ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه شركة من شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة إزالة مخلفات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٣٠) ستون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر