نزاع تعاقدي بسبب عدم قيام المدعى عليه (شركة) بتقديم خدمات تأجير دراجات نارية مع سائقين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670290234
- رقم الحكم
- 4630328176
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بسبب عدم قيام المدعى عليه (شركة) بتقديم خدمات تأجير دراجات نارية مع سائقين رغم سداد المدعي الثمن بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٠٢٣٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م تعاقد الطرفان لمدة (٣) أشهر على أن تقوم المدعى عليها بتوفير عدد ٢٥ من الدراجات النارية مع السائق مرخصين لتقديم خدمة توصيل الطلبات وذلك خلال مدة ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقد، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات، سدد المدعي المبلغ بالكامل ولم تنفذ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر