نزاع تعاقدي بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لعقد مقاولة (تصنيع صندوق قلاب) وتسليمه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670266303
- رقم الحكم
- 4630244774
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لعقد مقاولة (تصنيع صندوق قلاب) وتسليمه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ المدفوع له (63,200 ريال) بسبب إخلاله بالتزامه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670266303 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 2024/04/28م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صندوق مقاس 24م (2) شهرين، ابتداء من تاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/12/17هـ الموافق 2024/06/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال، لم تسدد منها شيء، ولم يتم تسليم العمل حتى الآن، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تسليم المطلوب، وذلك بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر