نزاع تعاقدي بسبب عدم التزام المدعى عليه (شركة) بتنفيذ عقد بناء فيلا ضمن المدة المتفق عليها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670055185
رقم الحكم
4630079147
التاريخ الهجري
25 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بسبب عدم التزام المدعى عليه (شركة) بتنفيذ عقد بناء فيلا ضمن المدة المتفق عليها. - المحكمة رفضت طلب المدعي بمعاينة العقار استعجالياً لإثبات حالته، لوجود تقرير استشاري محفوظ للمعالم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٥١٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (.......)  المدعى عليه : شركة (......) (شركة شخص واحد )

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة (..) (..) ذكر فيها: أولاً: بتاريخ: ٢٥\٠١\٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (.......) بقطعة الأرض رقم (......) مخطط (........) حي (......) بمدينة الرياض مشروع (.......) صك رقم (٩١١٣١٢٠٠٢١٩٤) ومساحتها ٣٩٢,٦٤ متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (......) ، وبقيمة مالية قدرها (٧٩٠,٦٨٥) سبعمائة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بسبب عدم التزام المدعى عليه (شركة) بتنفيذ عقد بناء فيلا ضمن المدة المتفق عليها — التجارية 1446هـ | ريحان