نزاع تعاقدي بسبب عدم إتمام المدعى عليه (شركة مقاولات) لأعمال بناء فيلا وفق العقد المبرم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670116441
- رقم الحكم
- 4630124083
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بسبب عدم إتمام المدعى عليه (شركة مقاولات) لأعمال بناء فيلا وفق العقد المبرم. - رفضت المحكمة طلب المدعي بإجراء معاينة عاجلة لإثبات حالة الأعمال، لوجود تقرير استشاري يوثق الحالة بالفعل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٦٤٤١ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م تعاقد المدعي: مع المدعى عليه:ا بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة D) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...)صك رقم (٩١١٣١٧٠٠٠٥٣٠) ومساحتها (٣٧٥) متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...) للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة D)، وبقيمة مالية قدرها (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر