نزاع تعاقدي بتأجير معدات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الإيجار المتفق عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670277956
رقم الحكم
4630283687
التاريخ الهجري
11 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بتأجير معدات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الإيجار المتفق عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الإيجار وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٩٥٦ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) مئتان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) مئتان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٨,٤٦٠.٧٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بتأجير معدات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الإيجار المتفق عليه — التجارية 1446هـ | ريحان