نزاع تعاقدي بتأجير معدات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الإيجار المتفق عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4670277956
- رقم الحكم
- 4630283687
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بتأجير معدات حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الإيجار المتفق عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الإيجار وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٩٥٦ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) مئتان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) مئتان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٨,٤٦٠.٧٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر