نزاع تعاقدي استثماري (عقد مضاربة) لتطوير تطبيق إلكتروني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670277414
- رقم الحكم
- 4630254628
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي استثماري (عقد مضاربة) لتطوير تطبيق إلكتروني. - اصطلح الطرفان خلال سير الدعوى على تسوية تقضي بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة في تاريخ لاحق. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح المعتمد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٤١٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي: بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليه: (...)، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي:
الموضوع: تحرير دعوى في القضية رقم (٤٦٧٠٢٧٧٤١٤) المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...)
ضد/ شركة (...) التجارية في البدء نتقدم لفضيلتكم بوافر الاحترام والتقدير ثم نستأذنكم بتحرير الدعوى ونلتمس من فضيلتكم قبولها والحكم لنا بموجبها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر