نزاع تعاقدي استثماري (عقد مضاربة) لتطوير تطبيق إلكتروني

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670277414
رقم الحكم
4630254628
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي استثماري (عقد مضاربة) لتطوير تطبيق إلكتروني. - اصطلح الطرفان خلال سير الدعوى على تسوية تقضي بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة في تاريخ لاحق. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح المعتمد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٤١٤ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي: بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليه: (...)، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي:

الموضوع: تحرير دعوى في القضية رقم (٤٦٧٠٢٧٧٤١٤) المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...)

ضد/ شركة (...) التجارية في البدء نتقدم لفضيلتكم بوافر الاحترام والتقدير ثم نستأذنكم بتحرير الدعوى ونلتمس من فضيلتكم قبولها والحكم لنا بموجبها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي استثماري (عقد مضاربة) لتطوير تطبيق إلكتروني — التجارية 1446هـ | ريحان