نزاع تعاقدي استثماري حيث استثمر المدعي مبلغاً مالياً في شركة المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570948304
رقم الحكم
4530838046
التاريخ الهجري
21 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي استثماري حيث استثمر المدعي مبلغاً مالياً في شركة المدعى عليه. - قضت المحكمة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (مدير الشركة) مع الشركة عن مبلغ الاستثمار بسبب مخالفته لنظام الشركات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٨٣٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ الدائرة عقدت جلسة بتاريخ: ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ جاء فيها: وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعية وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق مذكرة عبر المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: (تم الاتفاق بين المدعي وشركة (...) لاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد اتفاق بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م على استثمار مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال (مرفق١) وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي استثماري حيث استثمر المدعي مبلغاً مالياً في شركة المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان