نزاع تحكيمي حول عقد مقاولة من الباطن، أصدرت هيئة التحكيم حكماً بإلزام شركة (
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة المنورة
- رقم القضية
- 437220181
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تحكيمي حول عقد مقاولة من الباطن، أصدرت هيئة التحكيم حكماً بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ 1,786,605.5 ريال لشركة (...). - رفعت المحتكم ضدها دعوى بطلان حكم التحكيم استناداً إلى عدة أسباب شكلية وموضوعية. - حكمت المحكمة التجارية برد دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وبناء على القضية رقم ٤٣٧٢٢٠١٨١ لعام ١٤٤٣هـ
الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في تعاقد الطرف الأول -المحتكم ضدها-: (شركة (...)) والطرف الثاني -المحتكمة-:(...) على "عقد مقاولة من الباطن"، وبعد حدوث نزاع بينهما تم اللجوء للتحكيم بناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في ٠١ / ١١ / ١٤٣٩هـ والذي ينص على أنّه: (في حال حدوث سوء تفاهم أو نزاع ولم يرد بشأنه نص بالعقد فيتم الرجوع للأنظمة المتعارف عليها)، ومكان التحكيم (...)، وتم تعيين هيئة تحكيم حسب اللائحة المرفقة، حيث لم يتفق الاطراف على نظام تحكيم قائم واختيار وجود حكم مكتوب في إجراءات تقديم الدعوى كان ضرورياً للاستمرار في تقديم الدعوى، إلّا أن شرط التحكيم لم يكتب كما تطلبه النظام –حسب ما أورده وكيل المحتكم ضدها- فلم يكن شرطًا صحيحًا ولا مشارطة لاحقة مكتوبة بالشكل الذي تطلبه النظام، حيث كان النص في حال حدوث سوء تفاهم أو نزاع بين الطرفين - لا قدر الله - ولم يرد بشأنه نص بالعقد فيتم الرجوع للأنظمة المتعارف عليها داخل المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧/٢٠١٢ بتاريخ ٨ / ٩/ ١٤٠٥هـ، وقد تم إيداع نسخة الحكم الأصلية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٣٩٩٦٩٩٧٩ وتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ، في النزاع الواقع مع المدعى عليها وأصدرت هيئة التحكيم حكمها القاضي بما يلي: (إلزام شركة (...) أن تدفع لشركة (...) مبلغًا وقدره ١,٧٨٦,٦٠٥.٥ ريال ورفض باقي الطلبات)، والمحتكم ضدها تبلغت بالحكم بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، ومن ثم تقدم وكيلها بدعوى بطلان حكم التحكيم لما هو مفصل في لائحته: (إن الطعن بالبطلان كما حدده نظام التحكيم ليس واسعًا، بل محدد بمواد معينة ونشير هنا تلخيصًا لما أصاب الحكم من عوار يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان ممّا يوجب الحكم ببطلانه: ١-الحكم مخالف لنظام التحكيم من حيث الشكل: أ-لقد نصت المادة الثانية والأربعين على أن:(٢- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر