نزاع تجاري يدعي فيه المدعي شراكة (مضاربة) مع شركة (...)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470865328
التاريخ الهجري
25 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري يدعي فيه المدعي شراكة (مضاربة) مع شركة (...)، حيث دفع مبلغ 6,500,000 ريال كرأس مال ولم يسترده بعد انتهاء مدة الشراكة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة العامة. - رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه خلال المدة النظامية وأيدت عدم اختصاص المحكمة التجارية.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470865328 لعام 1444هـ

المدعي: علي غريب ثويني [اسم] المدعى عليه: شركه [اسم] بن مسند [اسم] القابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحاصيل الزراعية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل المال في استيراد المواد الغذائية والفواكة والمحاصيل الزراعية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة خمس سنوات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة عقد الشراكة) استنادًا على (سند باستلام المبالغ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بذمة المدعى عليه)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين فيها حضور المدعي اصاله عن نفسه فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة عدم ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام (قيد التبليغ) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري يدعي فيه المدعي شراكة (مضاربة) مع شركة (...) — التجارية 1444هـ | ريحان