نزاع تجاري ناشئ عن عقد مقاولة لتجديد محطة وقود
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470523910
- التاريخ الهجري
- 6 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري ناشئ عن عقد مقاولة لتجديد محطة وقود. المدعي يطالب برد مبالغ زائدة دفعها للمدعى عليه مقابل أعمال لم يتم تنفيذها بالكامل. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم إشعار المدعي المدعى عليه بوجود تقصير خلال العلاقة العقدية ولسكوت المدعي عن ذلك رغم استمراره في الدفع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470523910 لعام 1444هـ
المدعي: شركة وافي للطاقة المدعى عليه: شركة عمر بن محمد اعظم وشريكه
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 02/07/1444هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته ونصها: بما ان موكلتي هي المستثمر لمحطة الوقود الكائنة بمحافظة الجموم طريق مكة المكرمة السريع بموجب عقد الإيجار مع المالك المبرم بتاريخ 20/12/2014م، وحيث تعاقدت موكلتي على تجديد وتطوير المحطة المذكورة مما حدا بها للتعاقد مع المدعى عليها شركة عمر بن محمد أعظم وشريكه بموجب عقد المقاولة المبرم بتاريخ 17/12/2018م، والذي تبلغ إجمالي قيمته (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال تسدد للمقاول – المدعى عليه – على دفعات مرحلية. ثم أبرمت موكلتي مع المدعى عليها ملحق عقد بقيمة 2.377.000 بتاريخ 17/01/2019 بسبب زيادة الاعمال في المحطة المتعلقة بهدم الجبل، وتم سداد هذا المبلغ بموجب حوالات.، عليه وحيث نصت المادة (3) من العقد المبرم مع المدعى عليها على: (يجب أن يكون وقت الانتهاء أو مدة الأعمال 180 يوماً من تاريخ البدء.) إلا أن المدعى عليها وحتى تاريخه لم تقم بإنهاء العمل بالمشروع رغم استلامها مبلغ وقدره (8,004,199.37) ريال، ولذلك قامت موكلتي وعلى نفقتها الخاصة بندب أحد المكاتب الهندسية/ مكتب بناء المستقبل للاستشارات الهندسية للوقوف على المشروع وبيان نسبة الإنجاز
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر